منتديات المعوضابى العباسى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حدود حق الشكوى و توقير واحترام الرؤساء

اذهب الى الأسفل

 حدود حق الشكوى و توقير واحترام الرؤساء  Empty حدود حق الشكوى و توقير واحترام الرؤساء

مُساهمة من طرف المعوضابى العباسى الأربعاء فبراير 15, 2017 10:50 pm

يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا
((( حدود حق الشكوى و توقير واحترام الرؤساء  )))

( لا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو التمرد عليه أو التشهير به و إلا استحق أن يوقع عليه الجزاء المناسب ) .
                                             
" الطعن رقم 480 لسنة 10 ق جلسة 15 / 5 / 1965 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
     ( يتعين على المرءوسين توقير و احترام رؤسائهم - يعتبر ذلك واجباً تحتمه طبيعة النظام الإداري و السلطة الرئاسية - فى مقابل ذلك يتعين على الرؤساء احترام كرامة و حقوق العاملين تحت رئاستهم - يتعين للتأكيد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت فى تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر فى تلك العبارات لفظاً و معنى فى إطار الظروف و الملابسات التى جرت فيها ما يعد خروجاً عن حق التظلم و الشكوى يقصد الإيذاء الأدبى و المعنوي للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته و كرامته بأى وجه من الوجوه - يتعين تحديد العبارات و الألفاظ المؤثمة فى إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذى حرره العامل - يتعين أن يوضع فى الاعتبار الظروف والملابسات التى أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات محل الشكوى للتحديد ما كان يهدف إليه  ويسعى لتحقيقه والوصول إليه بتظلمه الذى تضمنته تلك العبارات ) .
( الطعن رقم 1402 لسنة 32 ق.ع  جلسة 26- 11- 1988)
----------------------------------------------------------------------------------------------

       ( لا مرية فى أن الشكوى حق للكافة و هو من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة و عامة سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ، إلا أن لهذا الحق حدودا ً يقف عندها و لا يتعداها ، و من تلك الحدود يظهر جليا ً حق الطاعة للرؤساء على مرءوسيهم ووجوب احترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرءوس ، فطاعة الرؤساء و احترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها ، و لا يحل للموظف أن يتخذ الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو للتشهير به أو التمرد عليه ) .              

" الطعن رقم 1137 لسنة 14 ق جلسة 22 / 1 / 1972 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
      ( ..... و لئن كانت الشكوى حق يكفله القانون ويحميه الدستور ، ألا أنه لممارسة هذا الحق شروط وأوضاع فى مقدمتها أن يكون الاستصراخ -  بقدر الإمكان -  للسلطة المختصة التى تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه ، متى حسُن مقصدها وخلت عباراتها من التعدى على المسئولين بالعبارات النابية والألفاظ الخارجة ، فإذا هى وُجهت لغير الجهات الأصلية المختصة بالنسبة لها ، أو اندفعت فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل لبعض المسئولين بقصد الانتقام منهم أو إجبارهم على الاستجابة إلى مطالب ذوى الشأن ، فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها و فقدت سندها المشروع ، بل إنها تكون قد انقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع ويعاقِب عليها القانون أيا ً كانت المبررات التى أوحت بها والنزاعات التى دفعت إليها ، ذلك أنه لا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه أو تحديهم أو التمرد عليهم ، أو يُسخر هذا الحق الدستورى إلى غير ما شُرع له بالتشهير بهم أو إرهابهم لإجبارهم على الاستجابة إلى مطالبه -  ولو تعتبر حق -  شراء ً لسكوته واتقاء ً لشره ) .
" الطعن رقم 599 لسنة 28 ق جلسة 1 / 6 / 1985 "  
----------------------------------------------------------------------------------------------
       ( و من حيث أنه يتعين بداءة التنويه إلى أنه من المبادئ المقررة أن حق الشكوى مكفول دستوريا ً ، وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التى تصل إلى علمه ، بل إن هذا الإبلاغ واجب عليه توخيا ً للمصلحة العامة ، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء و احترامهم ، و أن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلا ً إلى ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعا ً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم و الطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع ، كما لا يجوز أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم ، كما أنه يجب أن يكون الشاكى أو المُبلغ على يقين من صحة ما يُبلغ عنه ، و يملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عنه ، دون أن يُلقى بالاتهامات مُرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها و يؤكد قيامها فإذا ما خرج العامل فى شكواه على الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته و ارتكب ذنبا ً يستوجب المؤاخذة و العقاب التأديبى ) .      " الطعن رقم 1586 لسنة 37 ق جلسة 10 / 5 / 1994 "  
    ( الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقل إلى تصرف معيب - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول على رؤسائه - التظلم في حقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهي تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر في تلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ـ مقتضى ذلك - يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء ) .

( الطعن رقم   4484   لسنة 44   ق.ع - جلسة 19  -  11- 2000 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
       ( حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه -  مناط ذلك أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما بلغ عنه ويملك دليل صحته -  إذا ألقى الشاكى أو المبلغ باتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها و لا سند يؤيدها فهو إما يكون حسن النية و لكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير ، وإما سىء النية يريد الكيد للغير و النكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب ) .
                                                             
" الطعن رقم 2173 لسنة 30 ق جلسة 27 / 2 / 1988 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
  ( إن كان حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد ، إلا أن هناك حدوداً يقف عندها هذا الحق بحيث لا يستغل ذريعة للتطاول علي الرؤساء بإسناد وقائع غير صحيح لهم لاسيما إذا كانت تلك الوقائع مخالفات تأديبية تستوجب مجازاتهم – لذا فإن تخطي تلك الحدود يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة العامل مقدم الشكوى ).
( الطعن رقم 3337 لسنة 38 ق.ع - جلسة 2 - 8- 1997 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
    ( حق الشكوى مكفول دستوريا وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى عمله – بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه – توخياً للمصلحة العامة – إلا إنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلا إلى ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعا بشهوة الأضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهن والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع – يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته – إذا خرج العامل في شكواه في الحدود المتقدمة فإن يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب ) .
( الطعن رقم 1284 لسنة 40 ق.ع - جلسة 31 - 3 -2001 )
الإبلاغ عن المخالفات و توقير الرؤساء واحترامهم
     ( إن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أى من العاملين بالدولة أمر مكفول  بل هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة  ولو كانت تمس الرؤساء -  يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ  ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة  من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصد الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها  توصلا إلى ضبطها لا مدفوعا بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع ) .
( الطعن رقم   4670 لسنة 40   ق.ع - جلسة 21 -2 – 1999)
----------------------------------------------------------------------------------------------
الاعتراض على تعليمات الرئيس المخالفة  للقانون
     ( من الأمور المسلم بها فى مجال التأديب أنه لا تثريب على الموظف إن كان معتداً بنفسه واثقاً من سلامة نظره أن يبدي ما يعن له من ملاحظات تتعلق بالعمل أمام رئيسه – يجب أن يظل ملتزماً بما تقتضيه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك الذي يستلزمه واجب الطاعة للرؤساء واحترامهم – طاعة الرؤساء لا تعفى العامل من المسئولية عما نسب إليه من مخالفات بناء على أوامر الرؤساء ما لم يثبت أن العامل قد اعترض كتابة على تلك التعليمات إلا أن الرئيس تمسك بوجهة نظره – لا يشترط فى هذا الاعتراض شكلاً معيناً وإنما يكفى أن تشير إليه الأوراق والقرائن ) .
( الطعن رقم 1052 لسنة 36   ق.ع - جلسة 26  - 3 -1996  )

المعوضابى العباسى
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 07/02/2017

https://m2awad.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى